سؤال شرعي اذا ماټت الابنة قبل وفـاة ابيها فهل يحق لأولادها ميراثها من أبيها بعد ۏفاته الافتاء

موقع أيام نيوز

اذا ماټت الابنة قبل وفــاة ابيها فهل يحق لاولادها ميراثها من ابيها..؟ الافــتاء تجيب.

لقد سمعنا في بعض الدول العربية أن أبناء الأم التي ټوفيت في حياة والدها يحق لأبنائها الأخــذ من تركة الجد، ولكن في الأردن قانون يمنع أبناء الأم أن يرثوا جدهم بعد ۏفاته، مع العلم أن الولد الذي ېموت في حيــاة أبيه يكون له نصيب من التركة. فما حكم التفــرقة في ذلــك بين الولــد والبنت؟

ولكم الشــكر.

الإجــابــة

الحمد لله والصــلاة والسلام على رسول الله وعلى آلــه وصحبه، أما بعد:

فإن أبناء البنت لاحق لهم في تركة جدهم من الأم، ولا نعلم خلافاً في ذلــك، لأن الوارثيــن إما أهل فروض وإما عصبة، وابن البنت ليس من أهل الفروض، وليس عاصباً كذلك.

والفرق بين أبناء البنت وأبناء الابن واضح، لأن أبناء الابن عصبة يتنزلون منزلة أبيهم بعد مــوته ومــوت من هم معه من درجة واحدة كإخوانه، وأبناء البنت ليسوا عصبة لأخوالهم ولا لجدهم من الأم، لأنهم أبنــاء رجل آخر قال تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ {الأحزاب:5}، ويــقول الفرزدق الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد

ولعل ما سمعه السائل في بعض الدول يكون في موضع الوقف لا الإرث، فإن الواقف إذا قال: وقف على ذريتي، يتناول ولد البنت، وبهذا قال مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد.ټوفي جدّي بعد ۏفاة أمّي بثلاث سنواتٍ، وعندما كانا على قيد الحياة كتب لها عقد إيجارٍ لشقةٍ مشاهرةً، وليس تمليكًا، وفي هذا الوقت قرّر الورثة تقسيم التركة، وعندما سألت: هل لي شيء من التركة؟ قال لي خالي: أنتم ليس لكم حق في التركة -التركة: عمارة بها عدد من الشقق ـ لأن جدّي كتب لأمّي عقد إيجارٍ مشاهرةً إلى الأبد، فهل لي حقٌّ في التركة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس لك نصيبٌ في تركة جدّك ـ والد أمّك ـ لأن ابن البنت ليس من الورثة أصلًا، وأيضًا ليس لأمّك نصيبٌ في تركة أبيها؛ لأنها ماټت قبله، ومن المعلوم أن المېت لا يرث، بل يــورث، فليس لك نصيبٌ في تركة جدّك، لا أصالةً، ولا عن طريق أمّك.

وبالنسبة لعقد إيجار الشقة لمدةٍ مجهولةٍ؛ فإنه عقدٌ فاسدٌ، وانظر الفتوى: 457936.

والله أعلم.

والله أعلم.

تم نسخ الرابط